الإمام أحمد المرتضى

353

شرح الأزهار

الكنى وقال ( ض ) زيد أنه يجوز له فيه كل تصرف قبل المراضاة ( 1 ) ( و ) إذا كان المخلوط مثليا متفقا في الجنس والصفة والنوع لم يملكه الخالط لكن إذا تلف قبل أن يقسمه ( ضمن ) الخالط ذلك ( المثلي المتفق ( 2 ) وقسمه ( 3 ) على الرؤوس ويبين مدعي الزيادة والفضل ( 4 ) ( كما مر ) في البيع ( 5 ) * تنبيه ( 6 ) * أما لو كان المال المخلوط لواحد ( 7 ) فإن كان بإذنه فلا شئ على الخالط والمال لصاحبه وإن لم يأذن فإن أمكن التمييز لزم الخالط أن يميز ( 8 ) إن كان يتعلق به غرض ( 9 ) وإن لم يمكن نحو أن يخلط السمن بالشيرج ( 10 ) أو الزيت أو نحو ذلك فملك صاحبه باق ( 11 ) قيل ( س ) ويضمن الأرش إن نقص ( 12 ) على قولنا أن الهزال يضمن لا على قول يحيى ( عليلم ) قال مولانا ( عليلم ) ويحتمل أن الهادي ( عليلم ) يوافق هنا في الضمان لان الهزال نقص لا بفعل الغاصب والنقصان حصل هنا بفعل الخالط قال ( عليلم ) أما لو خلط زيت رجل بدقيقه ( 13 ) أو نحو ذلك فالأقرب أنه يملكه ( 14 ) إن فعل بغير إذنه كما لو طحن ( طعامه ( 15 ) أو نحو ذلك ( 16 )